Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٥/ ١٠١

و [الثاني] : قال الشيخ أبو حامد: لا يصح؛ لأن من النحل ما لا يفارق الكندوج، وقد يكون فيه عسل لا يدرى كم قدره، فإن خرج فرخه، وشوهد جميعه على غصن، أو غيره.. صح بيعه؛ لأنه معلوم مقدور على تسليمه، فصح العقد عليه.

[مسألة: بيع ما في الأرحام]

] : ولا يجوز بيع الحمل في البطن؛ لما روى ابن عمر ﵄: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع المجر» .

قال أبو عبيد: هو بيع ما في الأرحام.

وقال ابن الأعرابي: (المجر) : الولد الذي في بطن الناقة، والمجر: الربا، والمجر: القمار، والمجر: المحاقلة والمزابنة.

وروى أبو هريرة ﵁: «أن النبي ﷺ نهى عن بيع الملاقيح والمضامين» .