Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٤/ ٤٦٨

دليلنا: ما روى يزيد بن عبد المزني، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: «يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم» .

وروي عن عائشة ﵂: أنها قالت: «كان أهل الجاهلية يجعلون قطنة في دم العقيقة، ويجعلونها على رأس المولود، فنهى رسول الله ﷺ عن ذلك، وأمرهم: أن يجعلوا مكانه خلوقا» .

قال الشافعي: (ولأن النبي ﷺ قال: «أميطوا عنه الأذى» والشعر والدم هو الأذى، فكيف ينهى عن الأذى ويأمر به؟) .

[مسألة استحباب تحنيك المولود والأذان والتسمية وتهنئة الوالد]

] : ويستحب أن يحنك المولود بشيء حلو؛ لما روي: «أن النبي ﷺ كان يحنك أولاد الأنصار بالتمر» .