البيان في مذهب الإمام الشافعي
Printed page ١/ ١٨٥
وعمار بن ياسر، والحسن البصري، وربيعة، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه.
وقال جابر بن زيد: إن تعمد مسه انتقض وضوؤه، وإن لم يتعمد مسه لم ينتقض وضوؤه.
دليلنا: ما روت بسرة بنت صفون: أن النبي ﷺ قال: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» . وروت عائشة ﵂: أن النبي ﷺ قال: «ويل للذين يمسون فروجهم، ثم يصلون، ولا يتوضؤون ". قالت عائشة ﵂: بأبي وأمي، هذا للرجال، أفرأيت النساء؟ قال: " إذا مست إحداكن فرجها فلتتوضأ» .
ورواه بضعة عشر نفسًا من الصحابة ﵃، وعمل به أصحاب الحديث.
[فرع: أي مس ينقض الطهارة]
؟] : وإن مس فرجه بظهر كفه، أو ساعده لم ينتقض وضوؤه.