Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٢٥٦

دليلنا: قوله ﷺ: «ما سقته السماء.. ففيه العشر» .

وروي: أن النبي ﷺ قال لمعاذٍ: «خذ العشر من الحب، والشاة من الغنم، والبعير من الإبل، والبقرة من البقر» ، ولأنه حبٌّ يقتات في حال الاختيار، ويدخر، وييبس، فوجبت فيه الزكاة، كالأربعة التي ذكروها.

[مسألة: فيما لا تجب فيه الزكاة من النبات]

ولا تجب الزكاة في الخلجان، ولا في الكزبرة، ولا في بذر الكتان، ولا في بذر الفجل، ولا في سائر الخضراوات، ولا في حب الحنظل، ولا في (حب الغاسول) ، وهو الأشنان؛ لأنها ليست بقوتٍ.

[مسألة: هل تجب الزكاة في قليل الثمار والزروع]

وكل زرع وجبت فيه الزكاة.. فلا تجب فيه حتى يبلغ يابسه خمسة أوسقٍ.

وقال أبو حنيفة: (تجب في القليل والكثير) .

دليلنا: ما روى جابرٌ: أن النبي ﷺ قال: «لا زكاة في شيءٍ من الحرث حتى يبلغ خمسة أوسقٍ» ، فإذا بلغ.. ففيه الزكاة.

قال الشافعي: (والعلس: ضربٌ من الحنطة، إذا ديس.. يبقى على كل حبةٍ منه