Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ٢٠

وإن ماتت امرأة، ولها زوج ... جاز له غسلها، وبه قال مالك، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال أبو حنيفة: (لا يجوز له غسلها) .

دليلنا: ما «روت عائشة: أن النبي ﷺ قال: "لو مت قبلي ... لغسلتك ودفنتك» .

وروي: (أن فاطمة الزهراء ابنة رسول الله ﷺ لما ماتت ... أوصت أن يغسلها علي ﵁ وأسماء ابنة عميس ﵂، فغسلاها) وظهر ذلك في