Skip to content

البيان في مذهب الإمام الشافعي

العمراني

Printed page ٣/ ١٨

والدليل عليه: ما روي عن عائشة أم المؤمنين ﵂: أنها قالت: (لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ... ما غسل رسول الله ﷺ غير نسائه) .

وروي: (أن أبا بكر أوصى أن تغسله امرأته، وهي: أسماء ابنة عميس) ، ولا مخالف له، وهل تقدم الزوجة على الأب والجد وسائر القرابات؟ فيه وجهان:

أحدهما: تقدم؛ لأن لها النظر إلى عورته، بخلاف القرابات فيه.

والثاني: تقدم القرابة عليها، كما يقدمون في الصلاة عليه.

والأول أقيس؛ لما ذكرناه من حديث عائشة وأبيها، فإن النبي ﷺ وأبا بكر