Skip to content

شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام باب في الضرر وسائر الجنايات فصل في دعوى السرقة

شرح ميارة = الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام

ميارة

Printed page ٢/ ٢٦٥

مَالَ ابْنِهِ، وَمَنْ أَخَذَ طَعَامًا فِي ﴿زَمَنِ﴾ الْمَجَاعَةِ، وَمَنْ سَرَقَ مِنْ مَالِ غَرِيمِهِ، وَالْعَبْدُ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَحَقُّهُ أَنْ يُقَيِّدَ الشُّبْهَةَ بِالْقَوِيَّةِ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَرَقَ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ يُقْطَعُ. وَقَوْلُهُ: خُفْيَةً أَخْرَجَ بِهِ غَيْرَ الْخُفْيَةِ إذَا كَانَ غَلَبَةً قَهْرًا أَوْ ظُلْمًا.