Skip to content

الزواجر عن اقتراف الكبائر الكبيرة التاسعة والثمانون والتسعون والحادية والتسعون بعد المائتين سب المسلم والاستطالة في عرضه

الزواجر عن اقتراف الكبائر

ابن حجر الهيتمي

Printed page ٢/ ٩٧

فَنَقُولُ: " لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ وَالْمُصَوِّرِينَ، وَمَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ: أَيْ حُدُودَهَا كَاَلَّذِي يَأْخُذُ قِطْعَةً مِنْ الشَّارِعِ أَوْ الْمَسْجِدِ فَيُدْخِلُهَا بَيْتَهُ أَوْ يَأْخُذُ مَكَانًا مَوْقُوفًا فَيُعِيدُهُ مَمْلُوكًا، وَمَنْ كَمَّهَ أَعْمَى عَنْ الطَّرِيقِ: أَيْ دَلَّهُ عَلَى غَيْرِهَا وَأُلْحِقَ بِهِ الْبَصِيرُ الْجَاهِلُ، وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةٍ، وَمَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ أَتَى امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا، وَمَنْ أَتَى حَائِضًا، وَالنَّائِحَةَ وَمَنْ حَوْلَهَا، وَمَنْ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ، وَامْرَأَةً بَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهَا سَاخِطٌ أَوْ هَاجِرَةً فِرَاشَهُ، وَمَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، وَالسَّارِقَ، وَمَنْ سَبَّ الصَّحَابَةَ ﵃، وَالْمُخَنَّثَ مِنْ الرِّجَالِ، وَرَجُلَةَ النِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَمِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ، وَالرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَمَنْ سَلَّ سَخِيمَتَهُ: أَيْ تَغَوَّطَ عَلَى الطَّرِيقِ، وَالْمَرْأَةَ السَّلْتَاءَ: أَيْ الَّتِي لَا تُخَضِّبُ يَدَهَا، وَالْمَرْهَاءَ: أَيْ الَّتِي لَا تَكْتَحِلُ، وَمَنْ خَبَّبَ: أَيْ أَفْسَدَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا أَوْ مَمْلُوكًا عَلَى سَيِّدِهِ، وَمَنْ أَشَارَ إلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ.

وَمَانِعَ الزَّكَاةِ، وَمَنْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ، وَمَنْ وَسَمَ فِي الْوَجْهِ، وَالشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ - تَعَالَى - إذَا بَلَغَ الْحَاكِمَ، وَالْمَرْأَةَ إذَا خَرَجَتْ مِنْ دَارِهَا بِغَيْرِ إذْنِ زَوْجِهَا، وَمَنْ تَرَكَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنْ الْمُنْكَرِ إذَا أَمْكَنَهُ، وَالْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَالْمُشْتَرَاةَ لَهُ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إلَيْهِ وَآكِلَ ثَمَنِهَا وَالدَّالَّ عَلَيْهَا، وَالزَّانِي بِحَلِيلَةِ جَارِهِ، وَالنَّاكِحَ يَدَهُ، وَنَاكِحَ الْأُمِّ وَبِنْتِهَا، وَالرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي فِي الْحُكْمِ، وَالرَّائِشَ: أَيْ السَّاعِي بَيْنَهُمَا، وَكَاتِمَ الْعِلْمِ وَالْمُحْتَكِرَ، وَمَنْ حَقَّرَ مُسْلِمًا: أَيْ خَذَلَهُ وَلَمْ يَنْصُرْهُ، وَالْوَالِي إذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ رَحْمَةٌ، وَالْمُتَبَتِّلِينَ وَالْمُتَبَتِّلَاتِ: أَيْ تَارِكِي النِّكَاحِ وَرَاكِبَ الْفَلَاةِ وَحْدَهُ، وَمَنْ جَعَلَ ذَاتَ الرُّوحِ غَرَضًا يَرْمِي إلَيْهِ، وَمَنْ أَحْدَثَ فِي الدِّينِ حَدَثًا أَوْ آوَى مُحْدِثًا، وَمَنْ أَوْقَدَ سِرَاجًا عَلَى الْقُبُورِ، وَمَنْ بَنَى مَسْجِدًا بِالْمَقْبَرَةِ وَزَائِرَاتِ الْقُبُورِ وَالصَّالِقَةَ: أَيْ الرَّافِعَةَ لِصَوْتِهَا بِالْبُكَاءِ، وَالْحَالِقَةَ لِشَعْرِهَا، وَالشَّاقَّةَ لِثَوْبِهَا عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، وَاَلَّذِينَ يُثَقِّفُونَ الْكَلَامَ تَثْقِيفَ الشِّعْرِ.

وَمَنْ أَفْسَدَ فِي الْأَرْضِ وَالْبِلَادِ، وَمَنْ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ أَوْ انْتَسَبَ إلَى غَيْرِهِ، وَمَنْ قَذَفَ الْمُحْصَنَةَ، وَمَنْ لَعَنَ أَصْحَابَهُ، وَمَنْ قَطَعَ رَحِمَهُ، وَمَنْ كَتَمَ الْقُرْآنَ، وَمَنْ لَعَنَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا، وَمَنْ مَكَرَ بِمُسْلِمٍ أَوْ ضَارَّهُ، وَالْمُغَنَّى لَهُ، وَالشَّيْخَ الزَّانِيَ، وَمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا، وَالْمُغَنِّي بَيْنَ الْأَخِ وَأَخِيهِ، وَمَنْ جَلَسَ وَسَطَ الْحَلَقَةِ، وَمَنْ سَمِعَ