Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٢/ ٦٠

وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ وَيَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ سُجُودَ الْقُرْآنِ وَيَسْجُدُ لِلشُّكْرِ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: يَتَيَمَّمُ وَيَقْرَأُ حِزْبَهُ مِنَ الْقُرْآنِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَا يَتَيَمَّمَ إِلَّا لِمَكْتُوبَةٍ هَذَا قَوْلُ أَبِي مَخْرَمَةَ وَأَصْحَابِهِ، وَكَرِهَ الْأَوْزَاعِيُّ أَنْ يَمَسَّ الْمُتَيَمِّمُ مُصْحَفًا.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِذَا كَانَتِ السُّنَّةُ وَمَا لَا أَعْلَمُهُمْ يَخْتَلِفُونَ فِيهِ يُوجِبُ أَنَّ التَّيَمُّمَ فِي مَوْضِعِهِ طَهَارَةٌ لِلنَّوَافِلِ إِذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ النَّوَافِلِ وَالْفَرَائِضِ فِي شَيْءٍ مِنْ أَبْوَابِ الطَّهَارَاتِ.

٢٩ - ذِكْرُ الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَاتِ وَبَعْدَهَا.

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُتَيَمِّمِ يُصَلِّي النَّوَافِلَ قَبْلَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَتَنَفَّلُ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَيَتَنَفَّلُ بَعْدَهَا فَإِنْ تَنَفَّلَ قَبْلَهَا انْتَقَضَ تَيَمُّمُهُ هَذَا قَوْلُ مَالِكٍ.

وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ: أَنَّ لَهُ أَنْ يَتَنَفَّلَ قَبْلَ الْمَكْتُوبَةِ وَبَعْدَهَا هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَكَذَلِكَ نَقُولُ.