Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٤٦١

٣٢١٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ، دَفَنَ عَائِشَةَ لَيْلًا.

٣٢٢٠ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا خَالِدٌ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو، مَوْلًى لِآلِ خَبَّابٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «دَفَنَّا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ بِالْبَقِيعِ، وَكُنْتُ رَابِعَ أَرْبَعَةٍ فِيمَنْ حَمَلَهُ».

وَكَانَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ يَكْرَهُ الدَّفْنَ بِاللَّيْلِ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الدَّفْنُ بِاللَّيْلِ مُبَاحٌ، لِأَنَّ سَكِينَةَ تُوُفِّيَتْ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَدُفِنَتْ بِاللَّيْلِ، وَلَمْ يُنْكِرَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لَمَّا عَلِمَ بِهِ؛ لِأَنَّهُمْ أَعْلَمُوهُ بِذَلِكَ، فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهِ، وَقَدْ دُفِنَ مَنْ ذَكَرْنَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَيْلًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ مَكْرُوهًا مَا فَعَلُوهُ، وَالْمُبِينُ تَوَلَّوْا ذَلِكَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، أَوْ مَنْ تَوَلَّاهِ مِنْهُمْ.

١٢١ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنِ الدَّفْنِ، عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَعِنْدَ غُرُوبِهَا، وَعِنْدَ الزَّوَالِ

وَقَدْ ذَكَرْتُ الْخَبَرَ الَّذِي فِيهِ النَّهْيُ عَنِ الدَّفْنِ فِي الْأَوْقَاتِ الْمَنْهِيِّ عَنِ الدَّفْنِ فِيهَا، فِي أَبْوَابِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ.

١٢٢ - ذِكْرُ حَثْيِ التُّرَابِ عَلَى الْقَبْرِ

رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، أَنَّهُ حَثَى عَلَى يَزِيدَ بْنِ الْمُكَفَّفِ ثَلَاثًا،