Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٤٦٠

١٢٠ - ذِكْرُ اخْتِلَافِهِمْ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ، فَمِمَّنْ دُفِنَ بِاللَّيْلِ: أَبُو بَكْرٍ، وَفَاطِمَةُ، وَعَائِشَةُ، وَرُوِّينَا أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دُفِنَ لَيْلًا، وَمِمَّنْ رَخَّصَ فِي الدَّفْنِ بِاللَّيْلِ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، وَشُرَيْحٌ، وَعَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَإِسْحَاقُ.

٣٢١٥ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ عَلِيًّا، دَفَنَ فَاطِمَةَ لَيْلًا، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ.

٣٢١٦ - وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ السَّبَّاقِ، أَنَّ عُمَرَ، «دَفَنَ أَبَا بَكْرٍ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ حِينَ صَلَّاهَا».

٣٢١٧ - وَحَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ، قَالَ: ثنا مُحَاضِرٌ، قَالَ: ثنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، مَاتَ لَيْلَةَ الثُّلَاثَاءِ، وَدُفِنَ مِنْ لَيْلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُصْبِحَ».

٣٢١٨ - حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ رَجُلٌ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ: وَيُقْبَرُ بِاللَّيْلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، قُبِرَ أَبُو بَكْرٍ بِاللَّيْلِ».