الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
Printed page ٥/ ٢١٨
٢٨ - ذِكْرُ مَنْ نَسِيَ قُنُوتَ الْوِتْرِ
وَاخْتَلَفُوا فِيمَنْ نَسِيَ الْقُنُوتَ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: «عَلَيْهِ سَجْدَتَا السَّهْوِ»، رُوِيَ هَذَا الْقَوْلُ عَنِ الْحَسَنِ، وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ، وَبِهِ قَالَ هُشَيْمٌ، وَإِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ، وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: «إِنْ كَانَ مِمَّنْ تَعَوَّدَ الْقُنُوتَ فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ».
وَفِيهِ قَوْلٌ ثَانٍ وَهُوَ أَنْ لَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، هَذَا قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَبِهِ قَالَ إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: سَأَلْتُ ابْنَ عُلَيَّةَ عَنِ الرَّجُلِ