Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢١٧

شَرَّ مَا قَضَيْتَ، إِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، إِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ قَالَ يَحْيَى: وَرُبَّمَا شَكَّ فِي «تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيتَ».

قَالَ هَذَا الْقَائِلُ: شُعْبَةُ أَحْفَظُ مِنْ عَدَدٍ مِثْلِ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، وَأَبُو إِسْحَاقَ لَا نَعْلَمُ أَسَمِعَ هَذَا الْخَبَرَ مِنْ بُرَيْدٍ، أَوْ دَلَّسَهُ عَنْهُ؟.

٢٧ - ذِكْرُ مَسْحِ الْوَجْهِ بِالْيَدَيْنِ عِنْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الدُّعَاءِ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: رُوِّينَا عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا دَعَوْتَ فَادْعُ اللهَ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ وَلَا تَدْعُهُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

٢٧٤٠ - حَدَّثُونَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ، قَالَ: ثنا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ الْأَصَمُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا دَعَوْتَ فَادْعُ اللهَ بِبُطُونِ كَفَّيْكَ، وَلَا تَدْعُ بِظُهُورِهِمَا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَامْسَحْ بِهِمَا وَجْهَكَ».

وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولُ: «لَمْ أَسْمَعْ فِيهِ بِشَيْءٍ، وَلَمْ يَكُنْ يَفْعَلُهُ أَحْمَدُ»، وَحُكِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: " أَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَلَا، وَأَمَّا فِي غَيْرِ الصَّلَاةِ، كَأَنَّهُ لَمْ يَرَ بِهِ بَأْسًا، وَرُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَفْعَلُهُ.