Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٠١

٢٦٩٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: ثنا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا وِتْرَانِ فِي لَّيْلةٍ».

١٨ - ذِكْرُ الْوِتْرِ عَلَى الرَّاحِلَةِ ثَبَتَ «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَانَ يُوتِرُ عَلَى الرَّاحِلَةِ»

٢٧٠٠ - أخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قَبْلَ أَيِّ وَجْهٍ تَوَجَّهَتْ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ ".

وَقَدْ ذَكَرْتُ أَفْعَالَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَقَوْلَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْبَابِ فِي جِمَاعِ أَبْوَابِ صَلَاةِ التَّطَوُّعِ عَلَى الدَّوَابِّ فِي الْأَسْفَارِ.

١٩ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوِتْرِ

٢٧٠١ - حَدَّثَنَا أَبُو غَانِمٍ، قَالَ: ثنا أَبُو الْوَلِيدِ، قَالَ حُصَيْنُ بْنُ نَافِعٍ: ثنا عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، وَسَأَلْتُهَا، عَنْ صَلَاةِ، رَسُولِ اللهِ ﷺ بِاللَّيْلِ فَقَالَتْ: " كَانَ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ، وَيُوتِرُ بِالتَّاسِعَةِ فَلَمَّا بَدَّنَ وَأَسَنَّ صَلَّى سِتًّا وَأَوْتَرَ بِالسَّابِعَةِ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، قَالَتْ: فَلَمْ يَزَلْ عَلَى ذَلِكَ حَتَّى قُبِضَ ".