Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ٢٠٠

٢٦٩٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى قَالَ: ثَنَا أَبٌو بَكْرٍ قَالَ: ثنا وَكِيعٌ قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو الْهَجَرِيِّ، عَنْ عَمَّارٍ قَالَ: «أَمَّا أَنَا فَأُوتِرُ فَإِذَا قُمْتُ صَلَّيْتُ مَثْنَى مَثْنَى، وَتَرَكْتُ وِتْرِيَ الْأَوَّلَ كَمَا هُوَ».

٢٦٩٧ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ: " ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلُ يُوتِرُ، ثُمَّ يَسْتَيْقِظُ فَيَشْفَعُ بِرَكْعَةٍ، قَالَتْ: «ذَاكَ الَّذِي يَلْعَبُ بِوِتْرِهِ».

وَكَانَ عَلْقَمَةُ لَا يَرَى نَقْضَ الْوِتْرِ، وَهَكَذَا مَذْهَبُ النَّخَعِيِّ، وَطَاوُسٍ، وَأَبِي مِجْلَزٍ، وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَوْلًا ثَالِثًا قَالَ: «إِنْ شِئْتَ إِذَا أَوْتَرْتَ قُمْتَ فَشَفَعْتَ بِرَكْعَةٍ، ثُمَّ أَوْتَرْتَ بَعْدَ ذَلِكَ، وَإِنْ شِئْتَ صَلَّيْتَ بَعْدَ الْوِتْرِ رَكْعَتَيْنِ، وَإِنْ شِئْتَ أَخَّرْتَ الْوِتْرَ حَتَّى تُوتِرَ مِنْ آخِرِ الْلَيْلِ».

٢٦٩٨ - حَدَّثنَاهُ إِسْحَاقُ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْغَنَوِيِّ، عَنْ حِطَّانَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ