Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٥/ ١١٤

٣ - ذِكْرُ الصَّلَاةِ عَلَى الْخُمْرَةِ

٢٤٨٥ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ.

٢٤٨٦ - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْجُدِّيُّ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «كَانَ يُصَلِّي عَلَى الْخُمْرَةِ».

حَدَّثَنَا عَلِيُّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: " الْخُمْرَةُ مَنْسُوجٌ يُعْمَلُ مِنْ سَعَفِ النَّخِيلِ، وَيَرْمُلُ بِالْخُيُوطِ، وَهُوَ صَغِيرٌ عَلَى قَدْرِ مَا يَسْجُدُ عَلَيْهِ الْمُصَلِّي، أَوْ فُوَيْقُ ذَلِكَ، فَإِنْ عَظُمَ حَتَّى يَكْفِيَ الرَّجُلَ لِجَسَدِهِ كُلِّهُ، فَهُوَ حِينَئِذٍ حَصِيرٌ، وَلَيْسَ بِخُمْرَةٍ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي هَذَا الْبَابِ: فَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يُصَلِّي عَلَى عَبْقَرِيٍّ فَمَا هِيَ الزَّرَابِيُّ، وَصَلَّى ابْنُ عُمَرَ عَلَى خُمْرَةٍ تَحْتَهَا حَصِيرٌ، وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُمْ صَلُّوا عَلَى الْمُسُوحِ، وَصَلَّى ابْنُ عَبَّاسٍ عَلَى طِنْفِسَةٍ، وَرُوِيَ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ