الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
٢٥٠٣ - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا شَبَابَةُ، قَالَ: ثنا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ نَعْلَيْهِ بَيْنَ رِجْلَيْهِ».
٦ - ذِكْرُ وَضْعِ الْمُصَلَّي نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ إِذَا خَلَعَهُمَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَنْ يَسَارِهِ، مُصَلٍّ فَيَكُونُ نَعْلَاهُ عَنْ يَمِينِ الْمُصَلِّي
٢٥٠٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا هَوْذَةُ قَالَ: ثنا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي حَدِيثًا رَجَّعَهُ إِلَى أَبِي سَلَمَةَ بْنِ سُفْيَانَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: «حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ فَصَلَّى فِي قِبَلِ الْكَعْبَةِ، فَخَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ».
٧ - ذِكْرُ النَّهْيِ عَنْ وَضَعِ الْمُصَلِّي، نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ، إِذَا كَانَ عَنْ يَسَارِهِ، مُصَلٍّ
٢٥٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو مَيْسَرَةَ، قَالَ: ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: ثنا عُمَرُ بْنُ عُمَرَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا صَالِحٌ أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَضَعْ نَعْلَيْهِ عَنْ يَمِينِهِ وَلَا عَنْ يَسَارِهِ، فَيَكُونُ عَنْ يَمِينِ غَيْرِهِ، وَيَضَعْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ».