Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٣٠٤

أَنْ يَجْلِسَ الْمُصَلِّي، إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ مِنَ الرَّكْعَةِ الْأُولَى وَالثَّالِثَةِ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، وَمِمَّنْ كَانَ يَقُولُ بِهَذَا الْقَوْلِ الشَّافِعِيُّ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَامَ مِنْ ثِنْتَيْنِ، وَلَمْ يَجْلِسْ فَسَجَدَ لِلسَّهْوِ، وَجَلَسَ فِي ثَلَاثٍ فَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، وَسْجُدَ السَّهْوَ.

١٨٨ - ذِكْرُ مَا عَلَى مَنْ تَرَكَ التَّكْبِيرَاتِ سِوَى تَكْبِيرَةِ الِافْتِتَاحِ، أَوْ تَرَكَ التَّسْبِيحَ فِي الرُّكُوعِ، وَالسُّجُودِ، وَقَوْلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يُرِيدُ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ، فَكَانَ النَّخَعِيُّ، يَقُولُ: لَا سَهْوَ عَلَيْهِ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْقَاسِمِ، وَكَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ: فِيمَنْ نَسِيَ بَعْضَ التَّكْبِيرِ، لَا يُعِيدُ، وَلَا يَسْجُدُ لِلسَّهْوِ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: فِيمَنْ نَسِيَ تَكْبِيرَةً يَسْجُدُ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ، هَكَذَا قَالَ الْحَكَمُ، وَإِسْحَاقُ، وَأَبُو ثَوْرٍ.

وَقَالَ مَالِكٌ فِي الْإِمَامِ إِذَا جَعَلَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللهُ أَكْبَرُ، وَمَوْضِعَ اللهُ أَكْبَرُ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَالَ: أَرَى أَنْ يَرْجِعَ، فَيَقُولُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَمْضِيَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ قَبْلَ السَّلَامِ.

وَفِيهِ قَوْلٌ رَابِعٌ، قَالَهُ قَتَادَةُ، قَالَ: مَنْ نَسِيَ شَيْئًا مِنْ تَكْبِيرِ الصَّلَاةِ، أَوْ سَمِعَ