الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف
يَقْطَعُ الصَّلَاةَ.
وَقَدْ رَوِينَا عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَوْلًا ثَالِثًا: «كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالدُّعَاءِ فِي التَّطَوُّعِ، وَيَكْرَهُ فِي الْمَكْتُوبَةِ».
١٤٧ - ذِكْرُ النَّفْخِ فِي الصَّلَاةِ
اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الرَّجُلِ يَنْفُخُ فِي صَلَاتِهِ، فَكَرِهَتْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ، وَلَمْ تُوجِبْ عَلَى مَنْ نَفَخَ إِعَادَةً رَوِينَا عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَأَنْ أَسْجُدَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَنْفُخَ ثُمَّ أَسْجُدُ» وَرَوِينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَنْفُخْ حَتَّى تَفْرَغَ».
١٥٨٣ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: ثنا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي الْهُذَيْلِ قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لَأَنْ أَسْجُدَ عَلَى جَمْرَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَنْفُخَ ثُمَّ أَسْجُدُ».
١٥٨٤ - وَحَدَّثنا قَطَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «لَا تَمْسَحْ جَبْهَتَكَ وَأَنْتَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا تَنْفُخْ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ».
وَمِمَّنْ كَرِهَ النَّفْخَ فِي الصَّلَاةِ، وَلَمْ يُوجِبْ إِعَادَةً النَّخَعِيُّ، وَابْنُ سِيرِينَ،