Skip to content

الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - ت حنيف

ابن المنذر

Printed page ٣/ ٢٤٤

١٥٧٩ - حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: «إِنِّي لَأَدْعُو السَّبْعِينَ أَخًا مِنْ إِخْوَانِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، أُسَمِّيهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ وَأَسْمَاءِ آبَائِهِمْ».

١٥٨٠ - حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا حُصَيْنٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيٍّ الْغَدَاةَ، فَقَنَتَ، فَقَالَ فِي قُنُوتِهِ: «اللهُمَّ عَلَيْكَ بِفُلَانٍ، وَأَصْحَابِهِ، وَأَشْيَاعِهِ أَبِي الْأَعْوَرِ السُّلَمِيِّ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ فُلَانٍ وَأَشْيَاعِهِ».

وَمِمَّنْ كَانَ لَا يَرَى بِالدُّعَاءِ فِي الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ بَأْسًا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَدْعُوَ الرَّجُلُ بِجَمِيعِ حَوَائِجِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، حَوَائِجِ دُنْيَاهُ وَآخِرَتِهِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْأَوْزَاعِيِّ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِسْحَاقَ، وَأَبِي ثَوْرٍ.

وَقَدْ رَوِينَا عَنْ عَطَاءٍ، وَالنَّخَعِيِّ «أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ أَنْ يُسَمِّيَهُ بِاسْمِهِ» وَقَالَ طَاوُسٌ: ادْعُوا فِي الْفَرِيضَةِ بِمَا فِي الْقُرْآنِ.

وَكَانَ النُّعْمَانُ يَقُولُ: ادْعُوا فِي الصَّلَاةِ بِكُلِّ شَيْءٍ فِي الْقُرْآنِ، وَبِمَا أَشْبَهَ الدُّعَاءَ بِمَا لَا يُشْبِهُ الْحَدِيثَ. وَقَالَ ابْنُ الْحَسَنِ: إِذَا دَعَا فِي صَلَاتِهِ فَسَأَلَهُ الرِّزْقَ، وَالْعَافِيَةَ لَمْ يَقْطَعِ الصَّلَاةَ، وَكَذَلِكَ كُلُّ دُعَاءٍ فِي الْقُرْآنِ أَوْ يُشْبِهُ الْقُرْآنَ، فَإِنْ قَالَ: اللهُمَّ اكْسُنِي ثَوْبًا، اللهُمَّ زَوِّجْنِي فُلَانَةَ، قَالَ: هَذَا وَمَا أَشْبَهَهُ