Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب أين يقوم الإمام من الميت إذا صلي عليه؟

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٤٠٠

-ﷺ، وجيء بالرجل، فلما رأي رسولَ اللَّه ﷺ قال: يا رسول اللَّه، تبْتُ إلى اللَّه، فأمسَكَ رسول اللَّه ﷺ لا يبايعه ليفي الآخرُ بنذره، قال: فجعل الرجل يَتَصَدَّى لرسول اللَّه ﷺ ليأمره بقتله، وجعل يهابُ رَسُول اللَّه ﷺ أن يقتله، فلما رأي رسول اللَّه ﷺ أنه لا يصنع شيئًا بايعه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه، نَذْرِي، فقال: إني لَمْ أُمْسِكْ عَنْهُ مُنْذُ الْيَوْمَ إلا لتُوفيَ بنذرك، قال: يا رسول اللَّه ألا أوْمَضْتَ إليَّ؟ فقال النبي ﷺ: إنَّهُ لَيْسَ لِنبِّى أنْ يُومِضَ- قال أبو غالب: فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها؟ فحدثوني أنه إنما كان: لأنه لم تكن النعوش، فكان الإمام يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم".[حكم الألباني: صحيح: إلا قوله: "فحدثوني أنه نما. . " فإنه مجرد رأي عن مجهولين: الأحكام (١٠٨ - ١٠٩)]

• وأخرجه الترمذي (١٠٣٤) وابن ماجة (١٤٩٤). وقال الترمذي: حسن.

قال أبو داود: قول النبي ﷺ "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللَّه"، نسخ من هذا الحديث الوفاء بالنذر في قتله بقوله: "إني قد تبت".

٣١٩٥/ ٣٠٦٧ - وعن سمرة بن جندب قال: "صليت وراء النبي ﷺ على امرأة ماتت في نِفَاسها، فقام عليها للصلاة وَسْطها".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (١١٠): ق]

• وأخرجه البخاري (٣٣٢، ١٣٣١، ١٣٣٢) ومسلم (٩٦٤) والترمذي (١٠٣٥) دون قوله: "في نفاسها"، والنسائي (١٩٧٦) بذكر اسم المرأة أم كعب، وابن ماجة (١٤٩٣).

٣١٩٦/ ٣٠٦٨ - وعن ابن أبي ليلي -وهو عبد الرحمن- قال: "كان زيد -يعني ابن أرقم- يكبر على جنائزنا أربعًا، وإنه كَبَّر على جنازة خمسًا، فسألته؟ فقال: كان رسول اللَّه ﷺ يكبرها".[حكم الألباني: صحيح: الأحكام (١١٢): م]

• وأخرجه مسلم (٩٥٧) والترمذي (١٠٢٣) والنسائي (١٩٨٢) وابن ماجة (١٥٠٥).