Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في حكم أرض خيبر

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٣٣٥

سهم كسهم أحدهم، وَعَزَلَ رسول اللَّه ﷺ ثمانيةَ عَشَرَ سهمًا، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك: الْوَطِيح، والكُتيبة والسَّلالم وتوابعها، فلما صارت الأموال بِيَدِ النبي ﷺ والمسلمين لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها، فدعا رسول اللَّه ﷺ اليهود فعاملهم".[حكم الألباني: صحيح بما قبله]

• وهذا أيضًا مرسل.

٣٠١٥/ ٢٨٩٥ - وعن مجُمِّع بن جارية الأنصاري -وكان أحد القراء الذين قرءوا القرآن- قال: "قُسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول اللَّه ﷺ على ثمانية عشر سهمًا، وكان الجيش ألفًا وخمسمائة، فيهم ثلاثمائة فارس، فأعطى الفارس سهمين، وأعطي الراجل سهمًا".[حكم الألباني: حسن]

٣٠١٦/ ٢٨٩٦ - وعن الزهري، وعبد اللَّه بن أبي بكر، وبعض ولد محمد بن مسلمة، قالوا: "بقيتْ بقيةٌ من أهل خيبر، تحصنوا فسألوا رسول اللَّه ﷺ أن يحقن دماءهم وُيسَيِّرهم ففعل، فسمع بذلك أهلُ فَدك، فنزلوا على مثل ذلك، فكانت لرسول اللَّه ﷺ خاصَّةً، لأنه لم يُوجَفْ عليها بخيل ولا ركاب".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]

• هذا مرسل.

٣٠١٧/ ٢٨٩٧ - وعن سعيد بن المسيب: "أن رسول اللَّه ﷺ افتتح بعض خيبر عنوةً".[حكم الألباني: ضعيف]

• وهذا أيضًا مرسل.

٣٠١٧/ ٢٨٩٨ - وعن ابن شهاب: "أن خيبر كان بعضها عنوةً وبعضها صلحًا، والكُتيبة أكْثرُها عنوةً وفيها صلح، قلت لمالك: وما الكتيبة؟ قال: أرض خيبر، وهي أربعون أَلْفَ عِذْقٍ".[حكم الألباني: ضعيف]

• وهذا أيضًا مرسل.