مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
رسول اللَّه ﷺ، غير أنه لم يكن يعطى قُرْبَى رسول اللَّه ﷺ ما كان النبي ﷺ يعطيهم، قال: وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منه، وعثمانُ بعده".[حكم الألباني: صحيح: "الإرواء" (١٢٤٢): خ]
• وأخرجه البخاري (٣١٤٠، ٤٢٢٩) والنسائي (٤١٣٦) وابن ماجة (٢٨٨١) مختصرًا.
٢٩٧٩/ ٢٨٥٩ - وعنه: "أن رسول اللَّه ﷺ لم يَقْسِم لبني عَبدِ شَمْسٍ، ولا لبني نَوْفَلٍ، من الخمس شيئًا، كما قسم لبني هاشم وبني المطلب، قال: وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قَسْم رسول اللَّه ﷺ، غير أنه لم يكن يُعطى قُرْبَى رسول اللَّه ﷺ، كما كان يعطيهم رسول اللَّه ﷺ، وكان عمر يعطيهم، ومن كان بعده يعطيهم".[حكم الألباني: صحيح: وهو مكرر الشطر الأخير من الذي قبله]
٢٩٨٠/ ٢٨٦٠ - وعنه قال: "لما كان يومُ خيبر وَضَع رسول اللَّه ﷺ سَهْمَ ذِي القُرْبَى في بني هاشم وبني المطلب، وترك بني نوفل، وبني عبدِ شمس، فانطلقتُ أنا وعثمان بن عَفَّان حتى أتينا النبي ﷺ فقلنا: يا رسول اللَّه، هؤلاء بنو هاشم لا يُنكَرُ فَضْلُهم للموضع الذي وضعك اللَّه به منهم، فما بالُ إخواننا بني المطلب أعطيتهم وتركتنا، وقرابتُنا واحدة؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: إنا وَبَنوُ المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام، وإنَّمَا نَحْنُ وَهم شيءٌ واحد -وشَبَّك بين أصابعه"[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه النسائي (٤١٣٧).
٢٩٨١/ ٢٨٦١ - وعن السُّدِّي -وهو إسماعيل بن عبد الرحمن- في ذي القُربَى قال: "هم بنو عبد المطلب".[حكم الألباني: ضعيف مقطوع]
٢٩٨٢/ ٢٨٦٢ - وعن يزيد بن هُرمز "أن نَجْد الحَرُورِيّ، حين حَجَّ في فتنة ابن الزبير، أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سَهْم ذِي القُربَى، ويقول: لمن تراه؟ قال ابن عباس: