Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٣١٨

٢٩٧٢/ ٢٨٥٢ - وعن المغيرة -وهو ابن مقسم- قال: "جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان، حين استُخلِف، فقال: إن رسول اللَّه ﷺ كانت له فَدَك، فكان يُنفق منها، وَيعُود منها على صغيرِ بني هاشم، ويُزوِّج منها أيِّمَهُمْ، وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى، فكانت كذلك في حياة رسول اللَّه ﷺ، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي أبو بكر ﵁ عمل فيها بما عمل النبي ﷺ في حياته، حتى مضى لسبيله، فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا، حتى مضى لسبيله، ثم أقطعها مروان، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال -يعني عمر بن عبد العزيز-: فرأيت أمرًا منعه رسول اللَّه ﷺ فاطمةَ ﵍ ليس لي بحق، وإني أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت، يعني على عهد رسول اللَّه ﷺ".[حكم الألباني: ضعيف]

٢٩٧٣/ ٢٨٥٣ - وعن أبي الطفيل -وهو عامر بن واثِلَة الليثي، وهو أخر من تُوُفِّيَ من الصحابة- قال: "جاءت فاطمة ﵂ إلى أبي بكر ﵁ تطلب ميراثها من النبي ﷺ، قال: فقال أبو بكر ﵁: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: إنَّ اللَّهَ ﷿ إذا أطْعَمَ نَبِيًّا طُعمةً فَهِيَ للذي يقُومُ مِنْ بَعْدِه".[حكم الألباني: حسن: "الإرواء": (١٢٤١)]

• في إسناده: الوليد بن جُميع، وقد أخرج له مسلم، وفيه مقال.

٢٩٧٤/ ٢٨٥٤ - وعن أبي هريرة، عن النبي ﷺ قال: "لا تقتسِمُ وَرَثَتي دينارًا، ما تركْتُ بَعْدَ نَفقةِ نِسائي وَمُؤْنة عاملي فهو صَدَقة".[حكم الألباني: صحيح: "مختصر الشمائل" (٣٤٠) ق]

• وأخرجه البخاري (٣٥٩٦) ومسلم (١٧٦٠، ١٧٦١) والترمذي (١٦٠٨، ١٦٠٩) بنحوه دون ذكر الصدقة وفاطمة، وفي بعضها: "ولا درهمًا".

٢٩٧٥/ ٢٨٥٥ - وعن أبي البُخْتري -وهو سعيد بن فيروز- قال: سمعت حديثًا من رجل فأعجبني فقلت: اكتبه لي، فأتى به مكتوبًا مُذَبَّرًا "دخل العباسُ وعليٌّ على عمر، وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد، وهما يختصمان، فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد: ألم تعلموا أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال: كلُّ مال النبِيِّ ﷺ صدَقَةٌ، إلا ما أَطْعَمَهُ أهْلُه