Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب نسخ ميراث العقد بميراث الرحم

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ٢/ ٢٩٨

٢٩٢٣/ ٢٨٠٣ - وعن داود بن الحصين، قال: "كنت أقرأ على أمُّ سعدٍ بنتِ الربيع -وكانت يتيمةً في حِجْر أبي بكر- فقرأت: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] فقالت: لا تقرأ: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن، حين أبَي الإسلامَ، فحلف أبو بكر ألَّا يورِّثه، فلما أسلم أمر اللَّه تعالى أن يؤتيه نصيبه -زاد عبد العزيز، وهو ابن يحيى الحراني شيخ أبي داود- فما أسلم حتى حُمل على الإسلام بالسيف".[حكم الألباني: ضعيف]

• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.

وقال بعضهم: إن قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٣٣] منسوخة بآية الميراث.

٢٩٢٤/ ٢٨٠٤ - وعن ابن عباس: ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا﴾ [الأنفال: ٧٤]، ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا﴾ [الأنفال: ٧٢]، فكان الأعرابي لا يرث المهاجر، ولا يرثه المهاجرُ، فنسختها، فقال: ﴿وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ﴾ [الأحزاب: ٦].[حكم الألباني: حسن صحيح]

• في إسناده: علي بن الحسين بن واقد، وفيه مقال.

تخريجه انظر ما سلف برقم (٢٩٢١).

١٢/ ١٧ - باب في الحِلْفِ [٣: ٨٩]

٢٩٢٥/ ٢٨٠٥ - عن جُبير بن مُطْعِم قال: قال رسول اللَّه ﷺ: "لَا حِلْفَ فِي الإِسْلَامِ، وَأَيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الجَاهِلِيَّةِ لم يَزِدْه الإِسْلَامُ إلا شِدَّةً".[حكم الألباني: صحيح: م]

• وأخرجه مسلم (٢٥٣٠).

٢٩٢٦/ ٢٨٠٦ - وعن أنس بن مالك قال: "حَالَفَ رسول اللَّه ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا، فقيل له: أليس قال رسول اللَّه ﷺ: لا حِلْفَ في الإسلام؟ فقال: حالفَ رسول اللَّه ﷺ بين المهاجرين والأنصار في دارنا، مرتين أو ثلاثًا".[حكم الألباني: صحيح: ق]