مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
• وأخرجه البخاري (٥٤٧١، ٥٤٧٢) موقوفًا، وأخرجه مسندًا تعليقًا، وأخرجه الترمذي (١٥١٥) والنسائي (٤٢١٤) وابن ماجة (٣١٦٤) مسندًا، وقال الترمذي: صحيح.
٢٨٤٠/ ٢٧٢٢ - وعن الحسن -وهو البصري- أنه كان يقول: "إماطة الأذى حلق الرأس".[حكم الألباني: صحيح مقطوع]
٢٨٤١/ ٢٧٢٣ - وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه ﷺ عقَّ عن الحسن والحسين كَبْشًا كَبْشًا".[حكم الألباني: صحيح: لكن في رواية النسائي: "كبشين كبشين" وهو الأصح]
• وأخرجه النسائي (٤٢١٩).
٢٨٤٢/ ٢٧٢٤ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، أُراه عن جده قال: "سئل رسول اللَّه ﷺ عن العقيقة؟ فقال: لا يُحِبُّ اللَّهُ العُقُوقَ -كأنه كره الاسم- وَمنْ وُلد له فأحبَّ أن يَنْسُكَ عنه فلينسك: عن الغلام شاتان مكافأتان، وعن الجارية شاة، وسئل عن الْفَرع؟ قال: والفرع حق، وأن تَتْرُكُوه حتى يكون بَكْرًا شُغْزُبًّا ابنَ مَحَاضٍ، أو ابنَ لَبون، فتعطيه أرْمِلةً أو تحملَ عليه في سبيل اللَّه- خَيْرٌ من أن تذبحه، فيلزِقَ لحمه بَوبَره، وتكْفأ إناءك، وتُوَلِّهَ نَاقَتَك".[حكم الألباني: حسن]
• وأخرجه النسائي (٤٢١٢). وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب.
وكفأت الإناء: كببته، وقلبته، وأكفأه أيضًا، لغتان، وقال بعضهم: كفأت قلبت، وكفأت أمَلْت، وهو مذهب الكسائي.
ويريد بالإناء ههنا: المِحْلَب الذي يحلب فيه الناقة، يقول: إذا ذبحت ولدها انقطعت مادة اللبن، فلا يبقى لك لبن تحلبه فيه فتقلبه، و"توله ناقتك" أي تفجعها بولدها، والوله: ذهاب العقل والتحير من شدة الوجل، وكل أنثى فارقت ولدها فهي واله.