Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب لحم الصيد للمحرم

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٥٣٩

أشْجَع، أتعلمون أنَّ رسول اللَّه ﷺ أهْدَى إليه رجلٌ حمارَ وحشٍ وهو محرم، فأبى أن يأكله؟ قالوا: نعم".[حكم الألباني: صحيح]

• أخرجه ابن ماجة (٣٠٩١) مختصرًا دون قصة عثمان.

١٨٥٠/ ١٧٧٢ - وعن ابن عباس: "أنه قال: يا زيدُ بن أرقم، هل علمتَ أن رسول اللَّه ﷺ أُهدي إليه عَضُدُ صَيْدٍ فلم يقبله وقال: إنَّا حُرُم؟ قال: نعم".[حكم الألباني: صحيح: م نحوه]

• وأخرجه النسائي (٢٨٢١) ومسلم (١١٩٥).

١٨٥١/ ١٧٧٣ - وعن المطلب -وهو ابن عبد اللَّه بن حَنطب- عن جابر بن عبد اللَّه قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "صَيْدُ البَرِّ لكم حلال، ما لم تصيدوه، أو يُصَادَ لكم".[حكم الألباني: ضعيف]

قال أبو داود: إذا تنازع الخبران عن النبي ﷺ يُنْظَرُ بما أخذ أصحابه.

• وأخرجه الترمذي (٨٤٦) والنسائي (٢٨٢٧). وقال الترمذي: والمطلب لا نعرف له سماعًا من جابر. وقال في موضع آخر: المطلب بن عبد اللَّه حَنْطب يقال إنه لم يسمع من جابر. وذكر أبو حاتم الرازي أنه لم يسمع من جابر. وقال ابنه عبد الرحمن بن أبي حاتم: يشبه أن يكون أدركه.

١٨٥٢/ ١٧٧٤ - وعن أبي قتادة: "أنه كان مع رسول اللَّه ﷺ، حتى إذا كان ببعض طريقِ مَكة، تَخلَّف مع أصحاب له مُحْرِمين، وهو غير محرم، فرأى حمارًا وحْشِيًّا، فاستوَى على فَرسه، قال: فسأل أصحابه أن يُناولوه سَوْطه، فابوا، فسألهم رُمْحَه، فأبوا، فأخذه ثم شَدَّ على الحمار فقتله، فأكلَ منه بعضُ أصحاب رسول اللَّه ﷺ، وأبى بعضهم، فلما أدركوا رسول اللَّه ﷺ سألوه عن ذلك؟ فقال: إنما هي طُعمة أطعمكموها اللَّه تعالى".[حكم الألباني: صحيح: ق]

• وأخرجه البخاري (٢٩١٤) ومسلم (٥٧/ ١١٩٦) والترمذي (٨٤٧) والنسائي (٢٨١٦) وابن ماجة (٣٠٩٣). ووقع في البخاري ومسلم: "أنه ﷺ أكل منه". وأخرجه