Skip to content

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق باب زكاة العسل

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

عبد العظيم المنذري

Printed page ١/ ٤٦٧

رسول اللَّه ﷺ ذلك الوادى، فلما وَلِىَ عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه كتب سُفيان بن وَهْب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك؟ فكتب عمر: إن أدَّى إليك ما كان يؤدى إلى رسول اللَّه ﷺ من عشور نَحْله له فاحَمْ له سلَبةَ، وإلا فإنما هو ذباب غَيْثٍ، يأكله من يشاء".[حكم الألباني: حسن]

• وأخرجه النسائي (٢٤٩٩) وابن ماجة (١٨٢٤).

١٦٠١/ ١٥٣٦ - وفي رواية: "أن شبابة بَطْن من فَهْم"، وفيه قال: "من كل عَشْر قِرَب قِرْبة".

١٦٠١/ ١٥٣٧ - وفي رواية: "كان يحمي لهم واديين"، وفيه: "فأدَّوْا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول اللَّه ﷺ، وحمى لهم وادييهم".[حكم الألباني: حسن]

• وفي رواية: "واديين لهم".

وأخرجه النسائي، وأخرج ابن ماجة طرَفًا منه. وقد تقدم الكلام على حديث عمرو بن شعيب. وقال البخاري: وليس في زكاة العسل شيء يصح. وقال الترمذي: ولا يصح عن النبي ﷺ في هذا الباب كبير شيء. وقال أبو بكر بن المنذر: ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول اللَّه ﷺ ولا إجماع، فلا زكاة فيه.