مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق
وقيل: كان يفعل ذلك مع الصحابة، حتى يُبالغ غيرهم في التثبت فيما يُحَدِّث به عن رسول اللَّه ﷺ إذا رأوه يفعل ذلك مع الصحابة.
٤٥٧١/ ٤٤٠٤ - وعن عرون بن الزبير عن المغيرة، عن عمر ﵁ بمعناه.
• وأخرجه البخاري (٦٩٠٧) معلقًا.
٤٥٧٢/ ٤٤٠٥ - وعن طاوس، عن ابن عباس -وهو عبد اللَّه ﵄، عن عمر: "أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك؟ فقام حَمَلُ بن مالك بن النابِغة، فقال: كنتُ بين امرأتين، فضربْت إحداهما الأخري بِمسْطَحٍ فقتلتها وجَنينَها، فقضى رسولُ اللَّه ﷺ في جنينها بغُرَّةٍ، وأن تُقْتَل".[حكم الألباني: صحيح: ابن ماجة (٢٦٤١)]
• وأخرجه النسائي (٤٧٣٩) وابن ماجة (٢٦٤١).
وقوله: "وأن تقتل" لم يذكر في غير هذه الرواية.
قال أبو داود: المِسْطَح هو: الصُّوْلَج، قال أبو عبيد: المسطح: عود من أعواد الخِباء.
٤٥٧٣/ ٤٤٠٦ - وعن طاوس، قال: "قام عمر ﵁ على المنبر، فقال -فذكر معناه- لم يذكر: وأن تقتل، زاد: بغرة: عبد أو أمة، قال: فقال عمر: اللَّه أكبر، لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا".[حكم الألباني: ضعيف الإسناد]
• وأخرجه النسائي (٤٨١٦).
وهذا منقطع، طاوس: لم يسمع من عمر.
٤٥٧٤/ ٤٤٠٧ - وعن عكرمة، عن ابن عباس ﵄ في قصة حَمَل بن مالك قال: "فأسقَطَتْ غلامًا، قد نبَتَ شعره مَيْتًا، وماتت المرأة، فَقضى على العاقلة: الدية، فقال عَمُّها: إنها أسقطت يا نبي اللَّه غلامًا قد نبَتَ شعرُه، فقال أبو القاتلة: إنه كاذب، إنه واللَّه ما استَهلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكل، فَمِثْلُهُ يَطَلَ، فقال النبي ﷺ: أسجْعُ الجاهلية وكَهانَتُها، أدِّ في الصَّبيِّ غُرَّةً".