الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد
كانَ عَلَى التَّدَيُّنِ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ -أَرْجُو- لِحَدِيثِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (١).
"الآداب الشرعية" ١/ ٤٣٦
١٧٢ - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جاءه رجلٌ غريب، فأخذَ بيدِه، وعانقه، وقَبَّلَ رأسَه، فلم أره أنكره.
"مسائل الكوسج" (٣٣٨٧)
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبلُ الرجلُ يدَ الرجلِ؟
قال: على الإخاءِ.
قال إسحاق: نعم، هو سنة، إذا كان على وجه الحبِّ في اللَّهِ ﷿، وعلى غير ذَلِكَ بدعة.
"مسائل الكوسج" (٣٥١٧)
قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عنَ قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يدَ عمرَ بن الخطاب ﵄ (٢). وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلًا يُخاف سيفُه أو سوطه.
قال المروذي: وكرهها على طريق الدنيا.