Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ١٧٢ - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٦٠

كانَ عَلَى التَّدَيُّنِ يُحِبُّهُ فِي اللَّهِ -أَرْجُو- لِحَدِيثِ جَعْفَرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اعْتَنَقَهُ وَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ (١).

"الآداب الشرعية" ١/ ٤٣٦

١٧٢ - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: جاءه رجلٌ غريب، فأخذَ بيدِه، وعانقه، وقَبَّلَ رأسَه، فلم أره أنكره.

"مسائل الكوسج" (٣٣٨٧)

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: يقبلُ الرجلُ يدَ الرجلِ؟

قال: على الإخاءِ.

قال إسحاق: نعم، هو سنة، إذا كان على وجه الحبِّ في اللَّهِ ﷿، وعلى غير ذَلِكَ بدعة.

"مسائل الكوسج" (٣٥١٧)

قال المروذي: سألت أبا عبد اللَّه عنَ قبلة اليد، فقال: إن كان على طريق التدين فلا بأس، قد قبَّل أبو عبيدة يدَ عمرَ بن الخطاب ﵄ (٢). وإن كان على طريق الدنيا فلا، إلا رجلًا يُخاف سيفُه أو سوطه.

قال المروذي: وكرهها على طريق الدنيا.