Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد ١٧٢ - حكم تقبيل الرجل يد الرجل ورأسه

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الأدب والزهد

أحمد بن حنبل

Printed page ٢٠/ ١٦١

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن ابن عُمر أنه قبَّل يد النبيّ ﷺ (١).

عن علي بن ثابت قال: سمعت سفيان الثوري يقول: لا بأس بها للإمام العادل، وأكرهها على دنُيا.

عن عبد الرحيم بن العباس السامي قال: قال سليمان بن حرب: تقبيلُ يد الرجل السجدةُ الصغرى.

عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أخبرني عبد اللَّه بن عمر أن النبي ﷺ بعث سريةً فحاصوا حيصةً. قال عبد اللَّه: فكنت فيمن حاص. . فذكر الحديث. قال: فأخذنا يدَ رسول اللَّه ﷺ فقبلناها.

"الورع" (٤٧٦ - ٤٨١)

قال المروذي: وقال لي أبو عبد اللَّه: قال لي سعيد الحاجب: ألا تُقبل يد ولي عهد المسلمين؟

قال: فقبلتُ بيدي يدَ ولي عهد المسلمين.

قال: فقلت بيدي هكذا، ولم يفعل.

"الورع" (٤٨٢)