Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٨٣ - التكبير في صلاة العيدين

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٥١٩

قال ابن هانئ: قلت: رجل لحق ركعة مع الإمام من صلاة العيد، كم يكبر؟

قال: يتوخى ما فاته من تكبير الإمام، ويكبر ما كبر الإمام.

"مسائل ابن هانئ" (٤٦٩)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا وكيع (بن عبد الرحمن) (١)، سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ كبر (ثلاث عشرة) (٢)، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصل قبلهما ولا بعدها (٣).

قال أبي: وبهذا آخذ، ولا أصلي قبلها ولا بعدها.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٧)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثنَا يحيى بن سعيد، عن عبد اللَّه قال: أخبرني نافع: قال: صليت مع أبي هريرة الفطر، فكبر ثنتي عشرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، قبل القراءة في كلتا الركعتين (٤).

قال أبي: وبهذا آخذ، بحديث أبي هريرة.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٦٨)