Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٤٢ - صفة التطوع المطلق

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٤٥٢

قال البغوي: وسمعت أحمد يقول: أرى إذا أوتر الرجل أن يسلم في الركعتين.

"مسائل البغوي" (٢٥)

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن صلاة الليل والنهار في النافلة؟

فقال: أما الذي أختار فمثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس، وأرجو ألا يضيق عليه.

فذكر له حديث يعلى بن عطاء عن علي الأزدي. فقال: لو كان ذلك الحديث يثبت (١).

ومع هذا حديث ابن عمر أن رسول اللَّه ﷺ كان يصلي ركعتين في تطوعه بالنهار (٢)، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، والفجر، والضحى، وإذا دخل المسجد صلى ركعتين، فهذا أحب إلي، وإن صلى أربعًا فقد روي عن ابن عمر أنه كان يصلي أربعًا بالنهار (٣).

"التمهيد" ٤/ ١٧١، "طرح التثريب" ٣/ ٧٧