الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال أبو داود: وسمعت أحمد وقيل له: لا يصلي بعد صلاة مثلها
زعموا أن يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الآخرتين سورة؟
قال: هذا قول أصحاب الرأي.
"مسائل أبي داود" (٤٩٨)
قال ابن هانئ: سمعت أبا عبد اللَّه يقول: أذهب إلى حديث ابن عمر، حديث علي الأزدي " صلاة الليل مثنى مثنى" (١).
"مسائل ابن هانئ" (٥٢٥)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النهار مثنى مثنى أو أربع ركعات؟
قال: الذي اختاره، مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا فلا بأس.
قلت: يسلم في آخرهن؟
قال: لا يسلم إلا في آخرهن.
"مسائل عبد اللَّه" (٣١٦)
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن صلاة النوافل بالليل والنهار؟
فقال: ركعتين ركعتين.
"مسائل عبد اللَّه" (٣١٧)
قال عبد اللَّه: سمعت أبي سئل عن صلاة الليل والنهار. فقال: مثنى مثنى، وإن صلى أربعًا لم أعبه. كان ابن عمر لا يرى بأسًا أن يصلي أربعًا (٢).
"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٣)