Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٢٢ - حكم القنوت في غير الوتر من الصلوات

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٤٢٠

سريّة قد عبأ السرايا، فلا بأس أن يقنت ويدعو، ولا يعجبني أن يقنت في الحضر.

"مسائل ابن هانئ" (٤٩٨)

قال ابن هانئ: سألته عن القنوت في صلاة الفجر؟

قال: إذا قنت كما قنت النبي ﷺ يدعو على الكفار ويستنصر، كما فعل النبي ﷺ، دعا على أبي جهل بن هشام، وعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، وإذا كان أمير جيش فصف الناس للقتال، أو بعث بهم للقتال، فإنه يدعو ويستنصر، كما فعل النبي ﷺ، ولا يعجبني غير هذا، لا يقنت في الحضر.

"مسائل ابن هانئ" (٥٠١)

قال عبد اللَّه: قال: قلت لأبي: يقنت في الغداة على ما قنت النبي ﷺ: دعا على المشركين واستنصر للمسلمين؟

فقال: لا بأس إذا قنت الإِمام قنوتًا.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٤٥)

قال بشر بن موسى: وسألته عن القنوت في الفجر؟ فقال: أما أنا فلا أفعله.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٢٨

قال إبراهيم بن إسحاق الحربي: سمعت أبا ثور يقول لأبي عبد اللَّه أحمد بن حنبل: ما تقول في القنوت في الفجر؟

فقال أبو عبد اللَّه: إنما يكون القنوت في النوازل.

فقال له أبو ثور: أي نوازل أكثر من هذِه النوازل التي نحن فيها؟

قال: فإن كان كذلك فالقنوت.