الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: القنوت في صلاة الغداةِ؟
قال: أما الأئمةُ فلا بأسَ أن يقنتوا يدعون للجيوشِ إذا أوغَلوا.
قال إسحاق: كما قال، وكذلك كُلَّمَا حَزَبَ المسلمين أرُ شدةٍ من حربٍ أو غير ذَلِكَ.
"مسائل الكوسج" (٢٩٢)
قال أبو داود: سمعتُ أحمد بن حنبل سئل عن القنوت في الفجر؟
فقال: لو قنت أيامًا معلومةً ثمَّ يتركُ كما فعل النبيّ ﷺ (١)، لو قنت على الخُرَّمِية، لو قنت على الروم.
"مسائل أبي داود" (٢٧٢)
قال أبو داود: قلت لأحمد: كأنَّه يغزو الجيشُ فيقنت أهلُ الثغرِ؟
قال: نعم.
قال أحمد: إنما كان قنوتُ عليٍّ وهو محارب (٢).
"مسائل أبي داود" (٢٧٣)
قال أبو داود: ورأيتُ أحمد بن حنبل لا يقنتُ في الفجر.
"مسائل أبي داود" (٢٧٥)
قال ابن هانئ: وسئل عن القنوت في الفجر؟
قال: إذا قنت، كما فعل النبي ﷺ، يدعو على الكفار ويستنصر، فلا بأس أن يقنت (٣). وكان عمر بن الخطاب يقنت (٤). وإذا كان صاحب