Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥١٩ - نقض الوتر، والصلاة بعده

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٤٠٩

قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (١).

قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٥)

ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه.

"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٢

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي ﷺ من وجوه (٢)، فما ترى فيهما؟

فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث.

قلت تفعله أنت؟

قال: لا، ما أفعله.

"المغني" ٢/ ٥٤٧ "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٧٢

قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟