الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٤٠٩
قال عبد اللَّه: حدثني أبي عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة أنه قال: رأيت عثمان يوتر بركعة، ثم يقوم بعد ذلك يشفع وتره (١).
قال: فما شبهتهما إلا بالناقة تضم إلى الإبل.
"مسائل عبد اللَّه" (٣٢٥)
ونقل إبراهيم بن الحارث عن أحمد: لا أرى نقض الوتر، وكرهه.
"الروايتين والوجهين" ١/ ١٦٢
قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل عن الركعتين بعد الوتر، قيل له: قد روي عن النبي ﷺ من وجوه (٢)، فما ترى فيهما؟
فقال: أرجو إن فعله إنسان أن لا يضيق عليه، ولكن يكون وهو جالس، كما جاء الحديث.
قلت تفعله أنت؟
قال: لا، ما أفعله.
"المغني" ٢/ ٥٤٧ "معونة أولي النهى" ٢/ ٢٧٢
قال حرب: قلت لأحمد: الرجل يوتر ثم يصلي بعد ذلك؟