Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥١٩ - نقض الوتر، والصلاة بعده

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٤٠٧

قال: نعم، قد أوتر النبي ﷺ على بعيره (١).

"مسائل صالح" (٦٥٨)

قال ابن هانئ: وسئل عن الوتر على الراحلة؟

قال: لا بأس به، ولا يصلى عليها شيء من الفريضة.

"مسائل ابن هانئ" (٤١٥)

قال عبد اللَّه: قلت لأبي: الوتر على ظهر الدابة؟

قال: أين كان وجهه.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٤٨)، (٣١٨)

٥١٩ - نقض الوتر، والصلاة بعده

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا أوترَ أول الليلِ، ثم قامَ آخره فصلَّى؟

قال: أما أنا فلا يُعجبني أن يَنقض وتره.

قال إسحاق: أما إذا أحبَّ أن يصليَ بعدَ وترِه وقد نامَ نومة، فالذي نختارُ له أن ينقض وترَهُ بركعةٍ ثم يصلي مَثنى مَثنى ثمَّ يوتر؛ حتَّى لا يكون مصليًا بعد الوترِ، ولا يكون له وِتران في ليلة.

"مسائل الكوسج" (٢٩٦)

قال أبو داود: قلت لأحمد: نقض الوتر؟

قال: لا.

"مسائل أبي داود" (٤٦٣)

قال أبو داود: سمعت أحمد يقول فيمن أوتر أول الليل، ثم قام يصلي.

قال: يصلي ركعتين ركعتين.