Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٩٩

٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟

قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ.

"مسائل الكوسج" (٤٠٤)

قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (١).

"مسائل صالح" (٢٣٨)

قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟

فقال: أما حديث النبي ﷺ: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (٢)، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة.

"مسائل صالح" (٣٠٨)

قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟

قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا.

"مسائل أبي داود" (٤٥٩)