الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
٥١٦ - عدد ركعات صلاة الوتر
قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ: عن الوتر بركعة؟
قال: ما يعجبني أن يوترَ بركعةٍ، يصلي بركعتين ويوترُ بركعةٍ.
"مسائل الكوسج" (٤٠٤)
قال صالح: وقال: يروى عن أربعة من أصحاب النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه أوتر بركعة، ابن عباس وعائشة وابن عمر وزيد بن خالد. وكان ابن عمر يستحب أن يتكلم بينهما، يفصلهما بكلام (١).
"مسائل صالح" (٢٣٨)
قال صالح: سألته عن رجل نام عن وتره حتى يسمع الأذان أو قبل أن يوتر، ترى له بركعة ويخفف أو بثلاث؟
فقال: أما حديث النبي ﷺ: "إذا خفت الفوت فأوتر بركعة" (٢)، وأحب أن يكون قبلها صلاة متقدمة.
"مسائل صالح" (٣٠٨)
قال أبو داود: سمعت رجلًا قال لأحمد: أي شيء تختار من الوتر؟
قال: إن أوترت بثلاث فلا بأس وإن أوترت بصلاة متقدمة قبلها أن يسلم في الثنتين فلا بأس، نحن نذهب إلى ذا.
"مسائل أبي داود" (٤٥٩)