Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥١٠ - التطوع وقد حضرت المكتوبة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٨٣

قال إسحاق بن منصور: سُئِلَ إسحاقُ عَن ركعتي الفجرِ؟

قال: إذا أقيمت الصَّلاة لا يصليهما في بيته أحبُّ إليَّ، وأمَّا في المسجدِ فلا وإن قضاهما بعد الصَّلاةِ بعد طلوعِ الشمسِ أحبُّ إليَّ، وإن شاء لم يصلهما.

"مسائل الكوسج" (٣٤٧٤)

قال صالح: وسألته عن الرجل يفتتح الركعتين قبل صلاة الفجر ثم تقام الصلاة؟

قال: يتم الركعتين، ثم يدخل مع القوم في الصلاة.

"مسائل صالح" (٣٧٨)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الرجل إذا افتتح الصلاة فأقام المؤذن؟

قال: أحب إلي أن يتم.

قال: ومن الناس من يقول: يقطع.

قيل لأحمد: وإن فاتته التكبيرة الأولى؟

قال: نعم أي يتم أولًا، ثم يدخل مع الإمام في الفريضة.

"مسائل أبي داود" (٣٤٢)

قال أبو داود: قلت لأبي عبد اللَّه: ركعتي الفجر أين أصليهما؟

قال: في البيت.

قلت: إمامًا كان أو غير إمام؟

قال: كان النبي ﷺ يصليهما في بيته (١).