Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٧٧ - مدة المسح

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٤٣

قال أحمد: وأما الوليد فزاد فيه: عن المغيرة، وجعله: ثور عن رجاء، ولم يسمعه ثور من رجاء؛ لأن ابن المبارك قال فيه: عن ثور، حدثت عن رجاء.

"التمهيد" ١/ ١٨

قال علي بن حجر: سُئل: المسح على أعلى الخف أو أسفله؟

فقال أحمد: نحن نرى أعلاه.

"الطبقات" ٢/ ١١٩.

١٧٧ - مدة المسح

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: كم يمسحُ المقيمُ على خُفَّيْهِ؟

قال: يومًا وليلةً إلى مثلِ سَاعَتِهِ التي أَحْدَثَ فِيهَا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٨)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وَكَمْ يمسحُ المسافرُ على خُفَّيْهِ؟

قال: ثلاثًا.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (١٩)

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: إذا توضَّأَ وَلَبِسَ خُفيه فَأَحْدَثَ ومسحَ عليهما؟

قال: يمسحُ عليهما يومًا وليلةً إلى الوقتِ الذي يحدثُ، ليسَ إلى الوقتِ الذي مَسَحَ فيه.

قال إسحاق: كما قال.

"مسائل الكوسج" (٢٢)