Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٠٠ - صلاة المسبوق

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣١٦

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر، كان إذا سبق بالأوليين، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس (١).

"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٦)

قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟

قال: من أجل القراءة فيما يقضي.

قلت له: فحديث النبي ﷺ على أي القولين يدل عندك؟

قال: على أنه يقضي ما فاته، قال ﷺ: "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم" (٢).

"التمهيد" ٣/ ٣٦

قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟

قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافًا.

"المغني" ٢/ ٢١١