الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٣١٦
قال عبد اللَّه: حدثني أبي: حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد، عن عبيد اللَّه قال: أخبرني نافع: أن ابن عمر، كان إذا سبق بالأوليين، قرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب وسورة، ثم يجلس (١).
"مسائل عبد اللَّه" (٣٨٦)
قال الأثرم: قلت لأبي عبد اللَّه: أرأيت قول من قال: يجعل ما أدرك مع الإمام أول صلاته، ومن قال: يجعله آخر صلاته، أي شيء الفرق بينهما؟
قال: من أجل القراءة فيما يقضي.
قلت له: فحديث النبي ﷺ على أي القولين يدل عندك؟
قال: على أنه يقضي ما فاته، قال ﷺ: "صلوا ما أدركتم واقضوا ما سبقكم" (٢).
"التمهيد" ٣/ ٣٦
قال المروذي: قلت لأبي عبد اللَّه: الإمام إذا سجد، فرفع رأسه قبل أن أسجد؟
قال: إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه. وهذا لا أعلم فيه خلافًا.
"المغني" ٢/ ٢١١