الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
٥٠٠ - صلاة المسبوق
قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي ﵁ (١)، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود ﵁ (٢) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (٣) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي ﵁ وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (٤).
"مسائل الكوسج" (٤٧٥)
قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟
قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.
"مسائل صالح" (٢٩٠)
قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟
قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.
"مسائل صالح" (٣٥٧)