Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٠٠ - صلاة المسبوق

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣١١

٥٠٠ - صلاة المسبوق

قال إسحاق بن منصور: قال إسحاق: وأما الرجلُ يسبقُ ببعض الصلاةِ، فإنَّ الذي نختار له إذا قام أن يكونَ يقضي آخرَ صلاتِه ويجعل ما أدرك مع الإمام أولا على ما قال علي ﵁ (١)، وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته على ما قال ابن مسعود ﵁ (٢) فحسن مع أن ابن مسعود رأى (كليهما) (٣) صوابا، وأختار الذي يجعل آخر صلاته أولا على ما قال علي ﵁ وإن جعل ما أدرك مع الإمام آخر صلاته (ما أدرك) (٤).

"مسائل الكوسج" (٤٧٥)

قال صالح: قلت: رجل أدرك ركعة من العصر يقرأ الحمد وسورة فيما يقضي؟

قال: يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وسورة ثم يقوم ولا يجلس، ثم يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وحدها.

"مسائل صالح" (٢٩٠)

قال صالح: وسألته عن رجل فاته بعض الصلاة مع الإمام؟

قال: إذا جلس مع الإمام في آخر صلاته؛ فإنه يردد التشهد، ولا يدعو.

"مسائل صالح" (٣٥٧)