Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٥٠٠ - صلاة المسبوق

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣١٣

قلت: فالجلوس؟

قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود (١).

"مسائل صالح" (١١٦٩)

قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟

قال: نعم.

"مسائل أبي داود" (٢٦٥)

قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟

قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما.

ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق (٢)؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب.

"مسائل ابن هانئ" (٣٦١)