الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٣١٣
قلت: فالجلوس؟
قال: يصيره أول صلاته كما صنع ابن مسعود (١).
"مسائل صالح" (١١٦٩)
قال أبو داود: قلت لأحمد: أدركت ركعة من المغرب أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد، ثم أقوم فأقرأ بفاتحة الكتاب وسورة، ثم أتشهد وأسلم؟
قال: نعم.
"مسائل أبي داود" (٢٦٥)
قال ابن هانئ: قلت: الرجل يدرك مع الإمام ركعة وتفوته ركعتان، يصلي ركعة ويجلس في التشهد؟ أو يصلي الركعتين ثم يتشهد؟
قال: يصلي ركعة ثم يجلس فيتشهد، ثم يقوم فيصلي ركعة أخرى، ثم يتشهد الثالثة، ويتورك فيهما.
ثم ذكر حديث جُندب ومسروق: أن مسروقًا وجندبًا صليا، فجلس مسروق وقام جُندب، فبلغ ذلك ابن مسعود فقال: أتفعل ما فعل مسروق (٢)؟ كأنه حسن رأي مسروق، حين جلس، وكانا في صلاة المغرب.
"مسائل ابن هانئ" (٣٦١)