Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٩٦ - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٣٠٦

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن الرجل يكون إمامًا، فيسمع خفق النعال خلفه، ينتظرهم أحب إليك؟ أم لا يزيد على ركوعها الذي كان يركع؟

قال: ينتظر ما لم يشق على من خلفه، فإذا كثر ذلك عليه رفع رأسه.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠٠)

قال عبد اللَّه: قال أبي: أحب إلي أن يخفف الإمام، ولا يشق على من خلفه، وقد جاء في التخفيف أحاديث.

"مسائل عبد اللَّه" (٤٠١)

٤٩٦ - إذا سلم الإمام قبل أن ينتهي المأموم من صلاته

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: إذا سلم الإمامُ وقد بَقِيَ على الرجلِ شئٌ من الدُّعاء؟

قال: يُسلِّمُ معه.

قال إسحاق: كما قال، إذا كان قد تَشَهَّدَ وصلَّى على النبي ﷺ، فإنْ لم يفعلْ ذَلِكَ وسلَّم الإمامُ فليفعله ثم لِيُسلِّم.

"مسائل الكوسج" (١٥٦)

قال أبو داود: سمعت أحمد سُئِلَ عن الإمامِ إذا سلم وقد بقي عليه من الدعاء شيء؟ قال: يسلم إلا أن يكون شيئًا يسيرًا، واحتج بحديث النبي ﷺ: "إنما الإمام ليؤتم به" (١).

"مسائل أبي داود" (٥٠٥)