الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٥/ ٢٣٩
قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟
فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.
"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠)
قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟
فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.
"الطبقات" ١/ ٣٨٠.
١٧٦ - صفة المسح
قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين.
قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ ﵄ (١) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي ﷺ في ذَلِكَ (٢)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ.
"مسائل الكوسج" (٢٠)