Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ١٧٦ - صفة المسح

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٥/ ٢٣٩

قال عبد اللَّه: سألت أبي عن المسح على النعلين؟

فقال: إذا كان في القدم جوربان قد ثبتا في القدم فلا بأس بالمسح على النعلين.

"مسائل عبد اللَّه" (١٣٠)

قال الخرقي: سألته عن المسح على الجوربين؟

فقال: إذا استمسكا بالقدمين فلا بأس.

"الطبقات" ١/ ٣٨٠.

١٧٦ - صفة المسح

قال إسحاق بن منصور: قلتُ: وكيف يمسحُ على خُفَيْهِ؟ قال: أَعْلَا الخُفَّين، إنْ شاءَ مِنَ الأَصَابع إلى السَّاقِ، وإنْ شاءَ مِنَ الساقِ إلى الأصابع، ولا يمسحُ أَسْفَلَ الخُفين.

قال إسحاق: يمسحُ أَعْلاه وَأَسْفَلَهُ، كما فعله ابن عمرَ ﵄ (١) مَعَ مَا ذُكِرَ عن النبي ﷺ في ذَلِكَ (٢)، وإنْ مَسَحَ أَعْلَاه دُون أَسْفلِهِ أَرْجُو أنْ يجزئَهُ.

"مسائل الكوسج" (٢٠)