الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه
Printed page ٦/ ٢٦٦
أبواب صلاة الجماعة
٤٨٥ - حكم صلاة الجماعة
قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: مَنْ جيران المسجدِ؟
قال: كلُّ مَنْ سمع النداءَ.
قال إسحاق: كما قال، فإن كان ذَلِكَ لحال وصية يوصي بها الميت فأربعون دارًا في كل ناحية لما ذكر النبي ﷺ ذَلِكَ (١) وإن لم يكن متصلًا اعتبر به وأخذ به الأوزاعي.
"مسائل الكوسج" (١٥٤)
قال صالح: وقال أبي: الصلاة جماعة أخشى أن تكون فريضة، ولو ذهب الناس يجلسون عنها لتعطلت المساجد، ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له (٢).
وقال: حدثني أبي، قال: حَدَّثنَا هشيم، عن يحيى -يعني: أبا حيان التيمي- عن أبيه، عن علي قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد (٣).