Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٧٤ - الصلاة في الثوب المزعفر والمعصفر

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٤٩

قال المروذي: كنت آتي أبا عبد اللَّه فيتنحنح في صلاته؛ لأعلم أنه يصلي.

وقال مهنا: رأيت أبا عبد اللَّه يتنحنح في الصلاة.

"المغني" ٢/ ٤٥٢

قال أبو الحارث: قال أحمد: إن كان غالبًا عليه أكرهه -يقصد: البكاء.

"فتح الباري" لابن رجب ٦/ ٢٦٤

٤٧٤ - الصلاة في الثوب المزعفر والمعصفر

قال إسحاق بن منصور: قُلْتُ: كيف تصنعُ المرأة بالخضابِ (عند الصلاة)؟

قال: مَا دامَتْ على وضوءٍ، وتمكن يديها مِنَ الركوعِ والسجود، فإذا احتاجَتْ إلى الوضوءِ سلتته.

قال إسحاق: كمَا قال.

"مسائل الكوسج" (٣٣٢٣)

قال صالح: قلت: من صلى وبيده شيء من أثر زعفران أو خلوق أو على أنفه؟ قال: أرجو، وقد نهي أن يتزعفر الرجل.

"مسائل صالح" (٤٤٦)

قال صالح: قلت: أيصلي الرجل وعليه القميص المصبوغ بالنشاشج؟

فقال: قد نهى النبي ﷺ أن يتزعفر الرجل ونهى عن المعصفر (١)،