Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٦٩ - العمل اليسير في الصلاة لحاجة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٤٣

قال الأثرم: سمعت أبا عبد اللَّه يسأل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟

قال: نعم.

واحتج بحديث أبي قتادة وغيره في قصة أمامة بنت زينب.

"التمهيد" ٥/ ١٤٣

قال علي بن سعيد: رأيت أبا عبد اللَّه مشى في الصلاة أذرعًا حتى دنا إلى سترة.

"طبقات الحنابلة" ١/ ٣٤٢

قال الأثرم: سئل أبو عبد اللَّه عن الرجل يكبر للصلاة وبين يديه رمح منصوب فيريد أن يسقط فيأخذه فيركزه مرة أخرى. وقيل له: حكوا عن ابن المبارك أنه أمر رجلًا صنع هذا أن يعيد التكبير.

فقال: أرجو أن لا يكون به بأس أن يعيد التكبير، ثم ذكر حديث النبي ﷺ أنه يصلي الفرض بالناس وأمامة على عاتقه.

قال الأثرم: وسمعت أبا عبد اللَّه سئل: أيأخذ الرجل ولده وهو يصلي؟

قال: نعم.

وقال (أي: الأثرم): وأخبرني محمد بن داود المصيصي، قال: رأيت أبا عبد اللَّه رأى رجلًا قد خرج عن الصف فرده وهو في الصلاة. قال: وربما رأيته يسوي نعليه برجليه في الصلاة.

قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد بن حنبل عمن يحمل صبيًّا ووضعه في صلاته كما فعل النبي ﷺ؟

قال: صلاته جائزة.