Skip to content

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه ٤٦٩ - العمل اليسير في الصلاة لحاجة

الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه

أحمد بن حنبل

Printed page ٦/ ٢٤٢

عاودته، فقال: كان النبي ﷺ يصلي وهو حامل أمامة (١)، وفتح لعائشة بابًا (٢)، أي: لا بأس به.

"مسائل أبي داود" (٢٣٢)

قال أبو داود: رأيت أحمد بزق في الصلاة فعطف بوجهه حتى ألقاه خارجًا من المسجد عن يساره.

"مسائل أبي داود" (٢٣٣)

قال عبد اللَّه: سُئِلَ أبي عن عدّ الآي في الصلاة؟

قال: أرجو أن لا يكون به بأس.

"مسائل عبد اللَّه" (٢٥٣)

قال عبد اللَّه: سمعت أبي يقول: لا بأس به. يعني: حديث أبي قتادة أن النبي صلى وهو حامل أمامة وهو يصلي. وحديث عائشة أنها استفتحت الباب فمشى النبي ﷺ وهو في الصلاة حتى فتح لها.

"مسائل عبد اللَّه" (٣٦١)، (٣٦٢)

قال عبد اللَّه: حدثني أبي: نا يحيى بن أبي زائدة، عن عكرمة بن عمار، حدثني عاصم بن شميج الغيلاني قال: رأيت أبا سعيد الخدري ﵁ يصلي عند الزوال، وهو معتمد على جريدة إذا قام اعتمد عليها،

وإذا ركع أسندها إلى الحائط، وإذا سجد اعتمد عليها.

"السنة" لعبد اللَّه (١٥١٠)